فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قطع الجماعة في سرقة النصاب

في ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

هل يُقطع الجماعة المشتركون في سرقة نصاب إذا لم يبلغ نصيب كل واحد نصابًا؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الجماعة المشتركون في سرقة نصاب يُقطعون إن أصاب كل واحد نصاب، ولو كان الآخذ بعضهم

بشرط نصاب لكل
المالكية

الجماعة المشتركون في سرقة نصاب يُقطعون إن حصل لكل واحد نصاب

بشرط نصاب لكل
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الجماعة المشتركون في سرقة نصاب يُقطعون جميعًا ولو لم يُخرج بعضهم نصابًا

يُقطعون مطلقًا

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بشرط نصاب لكل

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٦١

ولو جمعًا والآخذ بعضهم قطعوا إن أصاب لكلٍّ نصابٌ

المالكية

بشرط نصاب لكل

موضعها في«مختصر خليل» ص ٥٨

وَإِلَّا إنْ حَصَلَ لِكُلٍّ نصاب

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يُقطعون مطلقًا

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٤٨٣

وَإِنْ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي نِصَابٍ قُطِعُوا حَتَّى مَنْ لَمْ يُخْرِجْ نِصَابًا

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.