فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

السرقة من المسجد

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يُقطع من سرق من المسجد متاعًا وصاحبه عنده؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

المتاع الموجود في المسجد وصاحبه عنده يُقطع سارقه

يُقطع
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

المتاع الموجود في المسجد وصاحبه عنده يُعدّ محرزًا، إذا نام عليه أو توسده

محرز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُقطع

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٦٣

ومن سرق من المسجد متاعًا وربّه عنده قطع

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

محرز

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٢٩٩

ولو نام بصحراء أو مسجد على ثوب أو توسد متاعا فمحرز

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.