فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إقرار السارق بالسرقة

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يُقطع من أقرّ بالسرقة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من أقرّ بسرقة يُقطع، إذا كان المقرّ عبدًا

يقطع
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

من أقرّ بسرقة يُقطع، إذا اعترف بسرقة نصاب ولم يرجع عن إقراره

يقطع

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يقطع

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٦٦

ولو أقرّ عبدٌ بسرقةٍ قطع

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يقطع

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٤٨٣

وَإنْ اعْتَرَفَا بِسَرِقَةِ نِصَابٍ ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا قُطِعَ الآخَرُ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.