الحنفية
يقطعموضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٦٦
ولو أقرّ عبدٌ بسرقةٍ قطع
هل يُقطع من أقرّ بالسرقة؟
من أقرّ بسرقة يُقطع، إذا كان المقرّ عبدًا
يقطعلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
من أقرّ بسرقة يُقطع، إذا اعترف بسرقة نصاب ولم يرجع عن إقراره
يقطعموضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٦٦
ولو أقرّ عبدٌ بسرقةٍ قطع
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٤٨٣
وَإنْ اعْتَرَفَا بِسَرِقَةِ نِصَابٍ ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا قُطِعَ الآخَرُ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.