فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع السلاح في الفتنة

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم بيع السلاح في الفتنة أو لأهلها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع السلاح لأهل الفتنة أو في الفتنة مكروه

مكروه
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

بيع السلاح لأهل الفتنة أو في الفتنة يُتصدق بثمنه

التصدق بالثمن

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مكروه

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٩٠

وكره بيع السّلاح من أهل الفتنة

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

التصدق بالثمن

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٤٩٠

وَقَال فِي بَيعِ سِلَاحٍ فِي فِتْنَةٍ وَعِنَبٍ لِخَمْرٍ: يُتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ، كَذَا قَال،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.