فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رجوع صاحب اللقطة بعد التصرف

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حق صاحب اللقطة إذا جاء بعد تصرف الملتقط فيها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

صاحب اللقطة إذا جاء بعد تصرف الملتقط فيها يُنفّذ تصرفه أو يضمّن الملتقط

تنفيذ أو تضمين
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

صاحب اللقطة إذا جاء بعد تصرف الملتقط فيها يأخذها من الثاني ولا يطالب الأول

يأخذها من الثاني

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تنفيذ أو تضمين

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٩٣

فإن جاء ربّها نفّذه أو ضمّن الملتقط

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يأخذها من الثاني

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٨١٦

وَإذَا جَاءَ رَبُّهَا أَخَذَهَا مِنْهُ وَلَا يُطَالِبُ الأَوَّلَ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.