فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان الوديعة المدعى غصبها

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يضمن من أقرّ بأخذ ألف وديعةً فهلكت إذا ادّعى المالك أنه أخذها غصبًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من أقرّ بأخذ ألف وديعةً فهلكت، وقال المالك: أخذتها غصبًا، فالآخذ ضامن للألف

ضامن
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

من أقرّ بأخذ ألف وديعةً فهلكت، وقال المالك: أخذتها غصبًا، فالآخذ ضامن للألف

ضامن

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ضامن

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥١٢

وإن قال أخذت منك ألفًا وديعةً وهلكت، وقال: أخذتها غصبًا فهو ضامنٌ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

ضامن

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٦٦٩

وَيَضْمَنُ إنْ قَال قَبَضْتَهٌ غَصْبًا كَأَعْطَيتَنِي أَلْفًا وَدِيعَةً فَتَلِفَتْ فَقَال غَصْبًا.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.