فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نقص المبيع قبل القبض

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

ما حكم أخذ المشتري المبيعَ الناقصَ هل يأخذه بكل الثمن؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المشتري في المبيع الذي نقص يأخذه بكل الثمن أو يترك، إذا نقص من المبيع ذراع

كل الثمن أو الترك
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

المشتري في المبيع الذي نقص يأخذه بكل الثمن إن رضي به، إذا تعيب قبل القبض فرضيه

كل الثمن
الحنابلة

المشتري في المبيع الذي نقص لا يأخذه إلا بكل الثمن أو يترك، إذا تعيب بما ينقص الثمن

كل الثمن أو الترك

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

كل الثمن أو الترك

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٠٧

ولو نقص ذراعٌ أخذ بكلّ الثّمن أو ترك

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

كل الثمن

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٠٢

ولو تعيب قبل القبض فرضيه أخذه بكل الثمن

الحنابلة

كل الثمن أو الترك

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٧٨٩

وَلَوْ تَعَيَّبَ مَبِيعٌ بِمَا يُنْقِصُ الثَّمَنَ فَلَيسَ لَهُ الأَخْذُ إلا بِكُلِّ الثَّمَنِ أَوْ يَتْرُكُ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.