فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رضا أحد المشتريين بالخيار

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

إذا اشترى اثنان سلعةً بشرط الخيار فرضي أحدهما، فهل للآخر ردّها أو فسخ البيع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اشترى اثنان بشرط الخيار فرضي أحدهما، والآخر لا يردّ المبيع، إذا رضي أحدهما

لا يردّه
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

اشترى اثنان بشرط الخيار فرضي أحدهما، والآخر له الفسخ في نصيبه، إذا رضي الآخر

يفسخ نصيبه

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يردّه

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤١٣

ولو اشتريا على أنّهما بالخيار فرضي أحدهما لا يردّه الآخر

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يفسخ نصيبه

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٥٤١

وَلِمُشتَرٍ مَعَ غَيرِهِ مَعِيبًا أَوْ بِشَرْطِ خِيَارٍ إذَا رَضِيَ الآخَرُ الْفَسْخُ فِي نَصِيبِهِ، كَشِرَاءِ وَاحِدٍ مِنْ اثنَينِ، لَا إذَا وَرِثَ فَرَضِيَ بَعضُ وَرَثَةٍ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.