فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شرط سكنى البائع الدار

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم بيع الدار بشرط أن يسكنها البائع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

البيع بشرط أن يسكن البائع الدار لا يصح، فهو من الشروط المفسدة

فاسد
المالكية

البيع بشرط أن يسكن البائع الدار لا يصح إلا بسكنى أقلها وإكراء الأكثر، أن يسكن البائع أقل الدار ويكري للمشتري الأكثر

فاسد إلا بقيد
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

فاسد

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٢٢

ودار على أن يسكن أو يقرض المشتري درهمًا أو يهدي له أو يسلّمه إلى كذا

المالكية

فاسد إلا بقيد

موضعها في«مختصر خليل» ص ٢١٤

ودار سكناه إلا أن يسكن أقلها ويكري لَهُ الْأَكْثَرَ

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.