فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شراء ما باعه بأقل

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم أن يشتري البائع ما باعه بثمن أقل من ثمنه الأول قبل قبض الثمن؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

شراء البائع ما باعه بثمن أقل من الثمن الأول ممنوع إذا كان قبل نقد الثمن، أن يشتريه بأقل مما باعه به قبل النقد

ممنوع
المالكية

شراء البائع ما باعه بثمن أقل من الثمن الأول ممنوع إذا تعجل فيه الأقل، إذا باع لأجل ثم اشتراه بجنس ثمنه وتعجل الأقل

ممنوع
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ممنوع

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٢١

وشراء ما باع بالأقلّ قبل النّقد

المالكية

ممنوع

موضعها في«مختصر خليل» ص ١٥٠

فَمَنْ بَاعَ لِأَجَلٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِجِنْسِ ثَمَنِهِ من عين وطعام وعرض: فإما نقداء أو لأجل أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ بِمِثْلِ الثَّمَنِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ يُمْنَعُ مِنْهَا ثَلَاثٌ وَهِيَ ما تعجل فيه الأقل

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.