الحنفية
ممنوعموضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٢١
وشراء ما باع بالأقلّ قبل النّقد
ما حكم أن يشتري البائع ما باعه بثمن أقل من ثمنه الأول قبل قبض الثمن؟
شراء البائع ما باعه بثمن أقل من الثمن الأول ممنوع إذا كان قبل نقد الثمن، أن يشتريه بأقل مما باعه به قبل النقد
ممنوعشراء البائع ما باعه بثمن أقل من الثمن الأول ممنوع إذا تعجل فيه الأقل، إذا باع لأجل ثم اشتراه بجنس ثمنه وتعجل الأقل
ممنوعلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٢١
وشراء ما باع بالأقلّ قبل النّقد
موضعها في«مختصر خليل» ص ١٥٠
فَمَنْ بَاعَ لِأَجَلٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِجِنْسِ ثَمَنِهِ من عين وطعام وعرض: فإما نقداء أو لأجل أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ بِمِثْلِ الثَّمَنِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ يُمْنَعُ مِنْهَا ثَلَاثٌ وَهِيَ ما تعجل فيه الأقل
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.