فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

البيع بمثل الثمن الأول

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يصح العقد بمثل الثمن الأول؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

العقد بمثل الثمن الأول يصح بمثل الثمن الأول

يصح
المالكية

العقد بمثل الثمن الأول يكون بمثل الثمن ولو كان دينا

يصح
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصح

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٢٦

وتصحّ بمثل الثّمن الأوّل

المالكية

يصح

موضعها في«مختصر خليل» ص ١٩٣

بمثل الثمن ولو دينا

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.