فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

لزوم الثمن الأول

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يلزم الثمن الأول عند تعدد الثمن المذكور؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الثمن الذي يلزم عند تعدد الثمن المذكور هو الثمن الأول

الثمن الأول
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الثمن الذي يلزم عند تعدد الثمن المذكور هو الثمن الأول، إذا أسرّا ثمنًا بلا عقد ثم عقدا بثمن آخر

الثمن الأول

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الثمن الأول

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٢٦

ولزمه الثّمن الأوّل

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

الثمن الأول

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٥٠٦

وَلَوْ أَسَرَّا ثَمَنًا بِلَا عَقْدٍ ثُمَّ عَقَدَاهُ بِأخَرَ فَالثَّمَنُ الأَوَّلُ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.