فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رجوع المشتري بالعيب الثابت

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يرجع المشتري على البائع بالثمن إذا ثبت العيب عند البائع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المشتري إذا ثبت العيب عند البائع يبطل البيع، إن طلب المشتري ذلك

بطلان البيع
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

المشتري إذا ثبت العيب عند البائع يرجع على البائع بجميع الثمن، إذا أقام بينة أن العيب كان عند البائع

رجوع بالثمن

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بطلان البيع

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٣٧

وإن أقرّ البائع بذلك عند القاضي بطل البيع إن طلب المشتري ذلك

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

رجوع بالثمن

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٥٣٩

قَال أَحمَدُ: فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا، فَأَبَقَ، فَأَقَامَ بَيِّنَةً أَن إِبَاقَهُ كَانَ مَوْجُودًا فِي يَدِ بَائِعٍ: يَرجِعُ عَلَى البَائِعِ بِجَمِيعِ الثمَنِ؛ لأنهُ غَرَّ المُشْتَرِيَ، وَيَتْبَعُ البَائِعُ عَبدٌ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.