فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع المرابحة بعد إعادة الشراء

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما أثر البيع السابق على الثمن في المرابحة إذا اشترى الرجل ما باعه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من اشترى سلعة ثم باعها ثم اشتراها ثانيةً، فالثمن في بيعه إياها مرابحةً يُطرح عنه كل ربح سبق، إذا باعها في المرة الثانية بربح بعد أن باعها أولًا بربح

طرح الربح السابق
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

من اشترى سلعة ثم باعها ثم اشتراها ثانيةً، فالثمن في بيعه إياها مرابحةً يُبيَّن ثمنه الثاني ولا تُضم إليه الخسارة، إذا اشتراها بخمسة عشر ثم باعها بعشرة ثم اشتراها

بيان الثمن

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

طرح الربح السابق

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٢٧

ومن اشترى ثوبًا فباعه بربحٍ ثمّ اشتراه فإن باعه بربحٍ طرح عنه كلّ ربحٍ قبله

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

بيان الثمن

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٥٤٦

وَلَوْ اشْتَرَاهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ ثُمَّ بَاعَهُ بِعَشَرَةٍ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِأَيِّ ثَمَنٍ كَانَ بَينَهُ، وَلَا يَضُمُّ الْخَسَارَةَ لِثَمَنٍ ثَانٍ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.