فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استحقاق بعض المبيع

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

إذا استحق بعض المبيع فماذا يفعل المشتري في الباقي؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المشتري إذا استحق بعض المبيع في الباقي يأخذه بقسطه من الثمن أو يرده، إذا استحق بعض الإناء

أخذ بالقسط أو رد
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

المشتري إذا استحق بعض المبيع في الباقي يُخيَّر بين أخذه بقسطه من الثمن أو رده، إن بقي شيء

أخذ بالقسط أو رد

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

أخذ بالقسط أو رد

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٤٥

وإن استحقّ بعض الإناء أخذ المشتري ما بقي بقسطه، أو ردّ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

أخذ بالقسط أو رد

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٥٥١

وَيُخَيَّرُ مُشْتَرٍ إنْ بَقِيَ شَيءٌ ، بَينَ أَخْذِهِ بِقِسْطِهِ مِنْ الثَّمَنِ، أَوْ رَدِّهِ كَمَا لَوْ تَعَيَّبَ بِلَا فِعْلٍ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.