فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر شرط البراءة من العيب

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يمنع شرط البراءة من العيب أثر العيب في البيع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

شرط البراءة من العيب في البيع لا يسقط خيار العيب للشفيع، وإن شرط المشتري البراءة منه

لا يسقط
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

شرط البراءة من العيب في البيع لا يبرأ به البائع من العيب

لا يبرأ

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يسقط

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٨٦

وللشّفيع خيار الرّؤية والعيب، وإن شرط المشتري البراءة منه

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا يبرأ

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٥٢٥

وَمَن بَاعَ بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ مِنْ كُلِّ عَيبٍ أَوْ مِنْ عَيبِ كَذَا إِنْ كَانَ لَمْ يَبْرَأ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.