فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ولاء النساء

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل ترث النساء بالولاء إلا في حالات معينة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

النساء في الإرث بالولاء لا يثبت لهن إلا ولاء من أعتقن أو أعتق من أعتقن، أو كاتبن أو كاتب من كاتبن، أو دبرن أو دبر من دبرن

حصر الولاء
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

النساء في الإرث بالولاء لا يرثن بالولاء إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن، أو كاتبن أو كاتب من كاتبن، وأولادهم ومن جروا ولاءه

حصر الولاء

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حصر الولاء

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٦٧

وليس للنّساء من الولاء إلّا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن أو دبرن، أو: دبر من دبرن

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

حصر الولاء

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ١٣٢

وَلَا يَرِثُ نِسَاءٌ بِوَلَاء إلَّا مَنْ أَعتَقنَ أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعتَقنَ أَوْ كَاتَبْنَ أَوْ كَاتَبَ مَنْ كَاتَبنَ وَأَولَادُهُمْ وَمَنْ جَرُّوا وَلَاءَهُ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.