فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المراد بالطعام في الوكالة بالشراء

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

إلى أي شيء ينصرف الطعام إذا وُكِّل في شرائه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الوكيل في شراء طعام ينصرف شراؤه إلى البر ودقيقه

البر والدقيق
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الوكيل في شراء طعام ينصرف شراؤه إلى البر فقط

البر فقط

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

البر والدقيق

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٨٥

وبشراء طعامٍ يقع على البرّ ودقيقه

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

البر فقط

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٦٧٠

وَوَكِيلٌ فِي شِرَاءِ طَعَامِ يَمْلِكُ الْبُرِّ فَقَطْ،

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.