فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حبس المبيع بالثمن

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل للبائع حبس المبيع حتى يقبض ثمنه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حبس البائع المبيع لأجل الثمن جائز حتى يدفع المشتري الثمن، أن يدفع المشتري الثمن من ماله

له الحبس
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

حبس البائع المبيع لأجل الثمن لا حبس له، مع إفلاس المشتري

لا حبس

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

له الحبس

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٨٥

وحبس المبيع بثمنٍ دفعه من ماله

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا حبس

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٧٥٩

وَيَتَّجِهُ: لَا عَلَى مُؤَجَّرَةٍ بِأُجْرَةٍ وَمبِيعٍ بِثَمَنٍ مَعَ فَلَسٍ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.