فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رد الوكيل المبيع بالعيب

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل للوكيل أن يردّ المبيع بالعيب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوكيل في الشراء إذا وجد بالمبيع عيبًا له ردّه بالعيب، ما دام المبيع في يده

يردّ
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الوكيل في الشراء إذا وجد بالمبيع عيبًا له ردّه بالعيب، إن كانت الغبطة في الرد

يردّ
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يردّ

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٨٥

وللوكيل الرّدّ بالعيب ما دام المبيع في يده

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يردّ

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٢٠

وله أن يرد بالعيب ما كان اشتراه إن كانت الغبطة في الرد

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.