فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تصديق مدعي وكالة قبض الدين

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم دفع المدين دينه لمن ادعى وكالة الدائن الغائب في قبضه وصدقه المدين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

مدين صدّق مدعي وكالة الدائن الغائب في قبض الدين يؤمر بدفع الدين إليه

يؤمر بالدفع
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

مدين صدّق مدعي وكالة الدائن الغائب في قبض الدين له دفع الدين إليه

يجوز الدفع
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يؤمر بالدفع

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٩١

ومن ادّعى أنّه وكيل الغائب بقبض دينه فصدّقه الغريم أمر بدفعه إليه

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يجوز الدفع

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٣٨

ولو قال رجل وكلني المستحق بقبض ماله عندك من دين أو عين وصدقه فله دفعه إليه

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.