فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رضا المحتال في الحوالة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُعتبر رضا المحتال في صحة الحوالة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

رضا المحتال في الحوالة يُعتبر

يُعتبر
المالكية

رضا المحتال في الحوالة يُعتبر

يُعتبر
الشافعية

رضا المحتال في الحوالة يُعتبر

يُعتبر
الحنابلة

رضا المحتال في الحوالة روايتان: لا يُعتبر، ويُعتبر، الرواية الثانية كمذهب الأئمة الثلاثة

روايتان

نص المسألة

ثم اختلفوا إذا لم يرض المحتال ثم اختلفوا إذا لم يرض المحتال. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يعتبر رضاه. وعن أحمد روايتان، إحداهما: لا يعتبر رضاه، والأخرى: يعتبر كمذهب الباقين.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٢٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُعتبر

موضعها في«الدر المختار» ج ٥ ص ٣٤١

(وَمَنْ يَقْبَلُهَا مُحْتَالٌ عَلَيْهِ وَمُحَالٌ عَلَيْهِ) فَالْفَرْقُ بِالصِّلَةِ وَقَدْ تُحْذَفُ مِنْ الْأَوَّلِ (وَالْمَالُ مُحَالٌ بِهِ وَ) الْحَوَالَةُ (شُرِطَ لِصِحَّتِهَا رِضَا الْكُلِّ بِلَا خِلَافٍ إلَّا فِي الْأَوَّلِ) وَهُوَ الْمُحِيلُ فَلَا يُشْتَرَطُ عَلَى الْمُخْتَارِ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ عَنْ الْمَوَاهِبِ.

المالكية

يُعتبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُعتبر

موضعها في«كنز الراغبين» ج ٢ ص ٣٩٨

بَابُ الْحَوَالَةِ هِيَ أَنْ تُحِيلَ مَنْ لَهُ عَلَيْكَ دَيْنٌ عَلَى مَنْ لَك عَلَيْهِ مِثْلُهُ فَتَقُولُ: أَحَلْتُكَ بِعَشْرَتِكَ عَلَيَّ عَلَى فُلَانٍ بِعَشْرَتِي عَلَيْهِ فَيَقُولُ احْتَلْت وَالْأَصْلُ فِيهَا حَدِيثُ الشَّيْخَيْنِ:«مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ» . وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ:«وَإِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ» . وَأُتْبِعَ بِسُكُونِ التَّاءِ أُحِيلَ فَلْيَتْبَعْ بِسُكُونِهَا فَلْيَحْتَلْ (يَشْتَرِطُ لَهَا) لِتَصِحَّ (رِضَا الْمُحِيلِ وَالْمُحْتَالِ) ؛ لِأَنَّهُمَا عَاقِدَاهَا فَهِيَ بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ فِي الْأَصَحِّ جَوَّزَهَا الشَّارِعُ لِلْحَاجَةِ (لَا الْمُحَالُ عَلَيْهِ فِي الْأَصَحِّ) ؛

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.