مسائل الخلاف الحوالة الإفصاح
الحنفية
رضا المحتال في الحوالة يُعتبر
يُعتبر المالكية
رضا المحتال في الحوالة يُعتبر
يُعتبر الشافعية
رضا المحتال في الحوالة يُعتبر
يُعتبر الحنابلة
رضا المحتال في الحوالة روايتان: لا يُعتبر، ويُعتبر ، الرواية الثانية كمذهب الأئمة الثلاثة
روايتان
نص المسألة
ثم اختلفوا إذا لم يرض المحتال ثم اختلفوا إذا لم يرض المحتال. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يعتبر رضاه. وعن أحمد روايتان، إحداهما: لا يعتبر رضاه، والأخرى: يعتبر كمذهب الباقين.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٢٢
من كتب المذاهب المعتمدة إبراز الحكم
موضعها في «الدر المختار» ج ٥ ص ٣٤١
(وَمَنْ يَقْبَلُهَا مُحْتَالٌ عَلَيْهِ وَمُحَالٌ عَلَيْهِ) فَالْفَرْقُ بِالصِّلَةِ وَقَدْ تُحْذَفُ مِنْ الْأَوَّلِ (وَالْمَالُ مُحَالٌ بِهِ وَ) الْحَوَالَةُ (شُرِطَ لِصِحَّتِهَا رِضَا الْكُلِّ بِلَا خِلَافٍ إلَّا فِي الْأَوَّلِ) وَهُوَ الْمُحِيلُ فَلَا يُشْتَرَطُ عَلَى الْمُخْتَارِ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ عَنْ الْمَوَاهِبِ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في «كنز الراغبين» ج ٢ ص ٣٩٨
بَابُ الْحَوَالَةِ هِيَ أَنْ تُحِيلَ مَنْ لَهُ عَلَيْكَ دَيْنٌ عَلَى مَنْ لَك عَلَيْهِ مِثْلُهُ فَتَقُولُ: أَحَلْتُكَ بِعَشْرَتِكَ عَلَيَّ عَلَى فُلَانٍ بِعَشْرَتِي عَلَيْهِ فَيَقُولُ احْتَلْت وَالْأَصْلُ فِيهَا حَدِيثُ الشَّيْخَيْنِ:«مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ» . وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ:«وَإِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ» . وَأُتْبِعَ بِسُكُونِ التَّاءِ أُحِيلَ فَلْيَتْبَعْ بِسُكُونِهَا فَلْيَحْتَلْ (يَشْتَرِطُ لَهَا) لِتَصِحَّ (رِضَا الْمُحِيلِ وَالْمُحْتَالِ) ؛ لِأَنَّهُمَا عَاقِدَاهَا فَهِيَ بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ فِي الْأَصَحِّ جَوَّزَهَا الشَّارِعُ لِلْحَاجَةِ (لَا الْمُحَالُ عَلَيْهِ فِي الْأَصَحِّ) ؛
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
تصديق مدعي وكالة قبض الدين اعتبار رضى المحال عليه