فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اختلاف المتبايعين في الثمن

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

من يُقدَّم قوله أو يمينه عند اختلاف البائع والمشتري في الثمن؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عند اختلاف المتبايعين في الثمن يكون اليمين يبدأ بيمين المشتري

يبدأ بالمشتري
المالكية

عند اختلاف المتبايعين في الثمن يكون اليمين القول للمشتري بيمينه، فيما يشبه من الثمن

قول المشتري
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يبدأ بالمشتري

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٩٩

وبدئ بيمين المشتري

المالكية

قول المشتري

موضعها في«مختصر خليل» ص ١٩٥

وإن اختلفا في الثمن فالقول للمشتري بيمين فيما يشبه:

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.