فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أخذ الرهن بقضاء بعض الدين

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يأخذ من قضى حصته من الدين الرهن كله قبل قضاء الآخر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من قضى حصته من الدين المرهون به مع آخر لا يأخذ الرهن كله، إذا أبى الآخر عن القضاء بعد قضاء الأول

لا يأخذ كله
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

من قضى حصته من الدين المرهون به مع آخر لا ينفك بعض الرهن بقضائه، ويبقى رهنًا حتى يقضى الدين كله، ولو كان موروثًا

لا ينفك

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يأخذ كله

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٠٢

وبإباء أحدهما بعد القضاء لم يأخذ الآخر كلّه

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا ينفك

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٦٠٣

وَلَا يَنْفَكُّ بَعْضُ الرَّهْنِ بِقَضَاءِ بَعْضِ الدَّينِ، وَهُوَ رَهْنٌ حَتَّى يُقْضَى كُلُّهُ وَلَوْ مَوْرُوثًا، فَقَضَى أَحَدُهُمَا مَا يَخُصُّهُ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.