فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الطلاق باللفظ الأعجمي الصريح

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يقع الطلاق بلفظ صريح أعجمي؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الطلاق بلفظ صريح أعجمي يقع سواء نوى أو لم ينوِ

يقع
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الطلاق بلفظ صريح أعجمي لا يقع، إذا كان القائل لا يعرف معنى اللفظ، ولو نوى موجبه

لا يقع

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يقع

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٨٨

ولو قال: داذَه أَسْت، وكَرْدَه أَسْت: يقع، نوى أو لا.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا يقع

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٢٧٥

وَإِنْ أَتَى بِهِ أَوْ بِصَرِيحِ طَلَاقٍ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ مَعْنَاهُ لَمْ يَقَعْ وَلَوْ نَوَى مُوجِبُهُ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.