فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إقرار الأخ بنسب وارث

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يثبت النسب بإقرار الأخ أو نحوه بوارث آخر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

النسب الذي أقر به الأخ أو نحوه على غيره لا يثبت

لا يثبت
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

النسب الذي أقر به الأخ أو نحوه على غيره لا يثبت من الميت، ويأخذ المقَرُّ به ما بيد المقِرّ إن كان أخًا للأب وحده

لا يثبت

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يثبت

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥١٥

وإن أقرّ بنسب نحو الأخ والعمّ لم يثبت

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا يثبت

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ١٢٥

وَإنْ أَقَر بِهِ الأخُ لِلأَبِ وَحْدَهُ أَخَذَ مَا بِيَدِهِ وَلَم يَثْبُت نَسَبُهُ مِنْ الميتِ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.