فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دعوى الزيافة بعد الإقرار

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يُقبل من المقرّ وصف ما أقرّ به بالزيوف فيسقط عنه لزوم الجياد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إذا أقرّ بدراهم ثم وصفها بأنها زيوف، فإنه يلزمه الجياد، إذا قال إنها من ثمن متاع أو قرض وهي زيوف أو نبهرجة

تلزمه الجياد
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

إذا أقرّ بدراهم ثم وصفها بأنها زيوف، فإنه تلزمه جياد وافية حالّة، إذا سكت سكوتاً يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوف

تلزمه الجياد

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تلزمه الجياد

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥١٢

ولو قال من ثمن متاعٍ أو أقرضني وهي زيوفٌ أو نبهرجةٌ لزمه الجياد

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

تلزمه الجياد

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٦٦٨

وَإنْ سَكَتَ مَا يُمْكِنُهُ كَلَامٌ فِيهِ ثُمَّ قَال مُؤَجَّلَةٌ أَوْ زُيُوفٌ أَوْ صِغَارٌ؛ لَزِمَتْهُ حَالَّةٌ جِيَادٌ وَافِيَةٌ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.