فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الصلح عن المغصوب المتلف بزيادة

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم الصلح عن مغصوب متلف بأكثر من قيمته أو بعوض؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الصلح عن المغصوب المتلف بأكثر من قيمته أو بعوض صحيح

صحيح
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الصلح عن المغصوب المتلف بأكثر من قيمته أو بعوض صحيح، في المتلف المثلي بأكثر من قيمته، وبعوض قيمته أكثر من قيمة المتلف

صحيح

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

صحيح

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥١٨

ولو صالح عن المغصوب المتلف بما زاد على قيمته أو على عرضٍ صحّ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

صحيح

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٦٣٠

وَيَصِحُّ عَنْ مُتلَفٍ مِثلِيٍّ بِأَكثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ، وَبِعِوَضٍ قِيمَتُهُ أَكثَرُ مِنْ دِيَةٍ أَوْ قِيمَةِ مُتْلَفٍ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.