هل يصح الصلح على ما يدعيه الخصم إذا سكت المدعى عليه عن الإقرار والإنكار؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
الصلح على الدعوى مع سكوت المدعى عليهيصح، على نحو خلافهم في الصلح مع الإنكار
يصح
المالكية
الصلح على الدعوى مع سكوت المدعى عليهيصح، على نحو خلافهم في الصلح مع الإنكار
يصح
الشافعية
الصلح على الدعوى مع سكوت المدعى عليهلا يصح، على نحو خلافهم في الصلح مع الإنكار
لا يصح
الحنابلة
الصلح على الدعوى مع سكوت المدعى عليهيصح، على نحو خلافهم في الصلح مع الإنكار
يصح
نص المسألة
ثم اختلفوا فيما إذا لم يعلم أن قبله ما يدعيه عليه خصمه فأنكر ذلك، فهل يجوز أن يصالح عليه؟ ثم اختلفوا فيما إذا لم يعلم أن قبله ما يدعيه عليه خصمه فأنكر ذلك، فهل يجوز أن يصالح عليه؟ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يصح. وقال الشافعي: لا يصح. وكذلك اختلافهم في الصلح مع السكوت.
فلا شفعة في صُلْحٍ عن دار مع أحدِهما) (١) : أي مع السُّكوت، أو الإنكار، (وتجبُ في الصلح على دار) : لأنَّه إذا صولحَ عن دارٍ، ففي زَعْمِ المدَّعى عليه أنه (٢) لم يتجددْ له ملك، وزَعْمُ المدَّعي ليس بحجَّةٍ على المدَّعى عليه،