فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الصلح مع السكوت

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح الصلح على ما يدعيه الخصم إذا سكت المدعى عليه عن الإقرار والإنكار؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الصلح على الدعوى مع سكوت المدعى عليه يصح، على نحو خلافهم في الصلح مع الإنكار

يصح
المالكية

الصلح على الدعوى مع سكوت المدعى عليه يصح، على نحو خلافهم في الصلح مع الإنكار

يصح
الشافعية

الصلح على الدعوى مع سكوت المدعى عليه لا يصح، على نحو خلافهم في الصلح مع الإنكار

لا يصح
الحنابلة

الصلح على الدعوى مع سكوت المدعى عليه يصح، على نحو خلافهم في الصلح مع الإنكار

يصح

نص المسألة

ثم اختلفوا فيما إذا لم يعلم أن قبله ما يدعيه عليه خصمه فأنكر ذلك، فهل يجوز أن يصالح عليه؟ ثم اختلفوا فيما إذا لم يعلم أن قبله ما يدعيه عليه خصمه فأنكر ذلك، فهل يجوز أن يصالح عليه؟ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يصح. وقال الشافعي: لا يصح. وكذلك اختلافهم في الصلح مع السكوت.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤١٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصح

موضعها في«شرح الوقاية» ج ٤ ص ٢٢٩

فلا شفعة في صُلْحٍ عن دار مع أحدِهما) (١) : أي مع السُّكوت، أو الإنكار، (وتجبُ في الصلح على دار) : لأنَّه إذا صولحَ عن دارٍ، ففي زَعْمِ المدَّعى عليه أنه (٢) لم يتجددْ له ملك، وزَعْمُ المدَّعي ليس بحجَّةٍ على المدَّعى عليه،

المالكية

يصح

موضعها في«منح الجليل» ج ٦ ص ١٣٧

وَأَمَّا قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَالسُّكُوتُ أَوْ الْإِنْكَارُ فَإِنَّمَا خَصَّهُمَا بِالذِّكْرِ لِانْفِرَادِهِمَا عَنْ صُلْحِ الْإِقْرَارِ بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ ثُمَّ الْمُصَالَحُ بِهِ إنْ كَانَ مَنَافِعَ اُشْتُرِطَ كَوْنُ الْمُدَّعَى بِهِ مُعَيَّنًا حَاضِرًا كَكِتَابٍ مَثَلًا يَدَّعِيهِ عَلَى زَيْدٍ وَهُوَ بِيَدِهِ فَيُصَالِحُهُ بِسُكْنَى دَارٍ أَوْ خِدْمَةِ عَبْدٍ، وَجَازَ عَنْ دَيْنٍ بِمَا يُبَاعُ بِهِ.

الشافعية

لا يصح

موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٤ ص ٣٨٧

(النَّوْعُ الثَّانِي الصُّلْحُ عَلَى الْإِنْكَارِ) أَوْ السُّكُوتُ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَمَا قَالَهُ فِي الْمَطْلَبِ عَنْ سُلَيْمٍ الرَّازِيّ وَغَيْرِهِ، وَلَا حُجَّةَ لِلْمُدَّعِي كَأَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ شَيْئًا فَأَنْكَرَ أَوْ سَكَتَ ثُمَّ صَالَحَ عَنْهُ (فَيَبْطُلُ إنْ جَرَى عَلَى نَفْسِ الْمُدَّعِي) كَأَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ دَارًا فَيُصَالِحَهُ عَلَيْهَا بِأَنْ يَجْعَلَهَا لِلْمُدَّعِي أَوْ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَمَا تَصْدُقُ بِهِ عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ، وَهُوَ بَاطِلٌ فِيهِمَا؛ إذْ لَا يُمْكِنُ تَصْحِيحُ التَّمْلِيكِ مَعَ ذَلِكَ لِاسْتِلْزَامِهِ أَنْ يَمْلِكَ الْمُدَّعِي مَالًا يَمْلِكُهُ أَوْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَا يَمْلِكُهُ، وَقِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ أَنْكَرَ الْخُلْعَ وَالْكِتَابَةَ ثُمَّ تَصَالَحَا عَلَى شَيْءٍ، وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ خَبَرَ أَبِي دَاوُد «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِرَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي مَوَارِيثَ وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ

الحنابلة

يصح

موضعها في«الإنصاف» ج ١٣ ص ١٢٣

ويأْتِي. وبينَ الزَّوْجَين إذا خِيفَ الشِّقاقُ بينَهما، أو خافَتِ الزَّوْجَةُ إعْراضَ الزَّوجِ عنها. ويأْتِي أيضًا. وبينَ المُتَخاصِمَين في غيرِ المالِ، أو في المالِ. وهو المُرادُ هنا، وهو قِسْمان؛ صُلْحٌ على الإِقْرارِ، وصُلْحٌ على الإنْكارِ. وقِسْمٌ بالمالِ؛ وهو الصُّلْحُ مع السُّكُوتِ عنه. وصُلْحُ الإِقْرارِ نَوْعان ؛ أحَدُهما، الصُّلْحُ على جِنْسِ الحَقِّ، مِثْلَ أنْ الْبَاقِي، فَيَصِحَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِشَرْطٍ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: عَلَى أَنْ تُعْطِيَنِي الْبَاقِي. أَو يَمْنَعَهُ حَقَّهُ بِدُونِهِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.