فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رجوع المعير عن عارية الغرس

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم رجوع المعير عن عارية الأرض للغرس أو البناء وما يلزمه بالقلع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المعير الراجع عن عارية الأرض للغرس أو البناء يضمن ما نقص بالقلع، إن وقّت العارية ثم رجع قبل انقضاء الوقت

يضمن النقص
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

المعير الراجع عن عارية الأرض للغرس أو البناء له القلع مع ضمان النقص، وله أخذ الغرس أو البناء بقيمته، فإن أبى المستعير الأمرين سقط رجوعه

قلع مع ضمان

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يضمن النقص

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٣٥

وإن وقّت ورجع قبله ضمن ما نقص بالقلع

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

قلع مع ضمان

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٦٤٩

وَلِرَاجِع القَلْعُ وَيَضْمَنُ النَّقْصَ أَوْ أَخْذُ غَرْسٍ أَوْ بِنَاءٍ بِقِيمَتِهِ، فَإِن أَبَاهُمَا أَيضًا سَقَطَ رُجُوعُهُ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.