الحنفية
يضمن النقصموضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٣٥
وإن وقّت ورجع قبله ضمن ما نقص بالقلع
ما حكم رجوع المعير عن عارية الأرض للغرس أو البناء وما يلزمه بالقلع؟
المعير الراجع عن عارية الأرض للغرس أو البناء يضمن ما نقص بالقلع، إن وقّت العارية ثم رجع قبل انقضاء الوقت
يضمن النقصلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
المعير الراجع عن عارية الأرض للغرس أو البناء له القلع مع ضمان النقص، وله أخذ الغرس أو البناء بقيمته، فإن أبى المستعير الأمرين سقط رجوعه
قلع مع ضمانموضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٣٥
وإن وقّت ورجع قبله ضمن ما نقص بالقلع
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ص ٦٤٩
وَلِرَاجِع القَلْعُ وَيَضْمَنُ النَّقْصَ أَوْ أَخْذُ غَرْسٍ أَوْ بِنَاءٍ بِقِيمَتِهِ، فَإِن أَبَاهُمَا أَيضًا سَقَطَ رُجُوعُهُ،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.