فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الرجوع في أرض معارة للزرع

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يجوز للمعير أن يسترد الأرض المعارة للزراعة قبل حصاد الزرع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

استرداد المعير الأرضَ المعارة للزراعة قبل حصاد الزرع لا تؤخذ منه حتى يحصد، سواء وقّت للإعارة وقتًا أو لم يوقّت

لا يسترد قبل الحصاد
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

استرداد المعير الأرضَ المعارة للزراعة قبل حصاد الزرع لا يرجع المعير حتى يحصد، إذا كان الحصاد في أوانه

لا يرجع قبل الحصاد

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يسترد قبل الحصاد

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٣٥

وإن أعارها ليزرعها لم تؤخذ منه حتّى يحصد وقّت أو لا

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا يرجع قبل الحصاد

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٧٥٢

فَمَن أَعَارَ سَفِينَةً لِحَمْلٍ أَو أَرْضًا لِدَفنِ مَيِّتٍ أَوْ زَرْعٍ لِمْ يَرْجِعَ حَتَّى تُرْسِي أَوْ يُحصَدَ فِي أَوَانِهِ أو يُبْلَى

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.