فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عتق أم الولد بموت سيدها

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل تعتق أم الولد بموت سيدها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أم الولد عند موت سيدها تعتق مجانًا بموته

تعتق مجانًا
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

أم الولد عند موت سيدها تعتق بموته، إن عجزت

تعتق
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تعتق مجانًا

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٦٢

وعتقت مجّانًا بموته

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

تعتق

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٣٦٥

فإن عجزت عتقت بموته

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.