الحنفية
عتق وسقوط البدلموضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٦٢
وإن أعتق مكاتبه عتق وسقط البدل
ما حكم إعتاق السيد مكاتبه؟
إذا أعتق السيد مكاتبه عتق المكاتب وسقط بدل الكتابة
عتق وسقوط البدللم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
إذا أعتق السيد مكاتبه عتقه فسخ للكتابة، ولو كان العتق في غير كفارة
فسخ الكتابةموضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٦٢
وإن أعتق مكاتبه عتق وسقط البدل
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ١٥١
وَكَذَا لَوْ أَعْتَقَ سَيِّدٌ مُكَاتِبَهُ وَعِتقُهُ فَسْخٌ لِلْكِتَابَةِ وَلَوْ في غَيرِ كَفَّارَةٍ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.