فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان قيمة الولد

في ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

هل يجب ضمان قيمة الولد في هذه الحال؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قيمة الولد يضمنها الشريك

تجب
المالكية

قيمة الولد لا تجب قيمة الولد

لا تجب
الشافعية

قيمة الولد لا تجب قيمة ولد في الأصح

لا تجب
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تجب

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٦٤

وضمن شريكه عقرها وقيمة الولد

المالكية

لا تجب

موضعها في«مختصر خليل» ص ١٠٣

لا قيمة الولد

الشافعية

لا تجب

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٢١٧

لا قيمة ولد في الأصح

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.