فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان المعتق الموسر لنصيب شريكه

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يضمن الشريك الموسر الذي أعتق نصيبه من المكاتَبة المشتركة قيمة نصيب شريكه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الشريك الموسر الذي أعتق نصيبه من المكاتَبة المشتركة بينه وبين شريكه يضمن لشريكه نصف قيمتها، إن كان موسرًا وعجزت المكاتَبة

يضمن النصف
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الشريك الموسر الذي أعتق نصيبه من المكاتَبة المشتركة بينه وبين شريكه يلزمه قيمة حصة شريكه، إن كان موسرًا، وعتق كله بعد أداء ما كوتب عليه ودفع ما يقابل حصة الآخر

يلزمه القيمة

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يضمن النصف

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٦٤

وإن كاتباها فحرّرها أحدهما موسرًا فعجزت ضمن لشريكه نصف قيمتها

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يلزمه القيمة

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ١٥٤

فَإِذَا أَدَّى مَا كُوتِبَ عَلَيهِ وَدَفَعَ للآخَرِ مَا يُقَابِل حِصَّتَهُ عَتَقَ كُلُّهُ إنْ كَانَ مَنْ كَاتَبَهُ مُوسِرًا وَعَلَيهِ قِيمَةَ حِصَّةِ شَرِيكِهِ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.