الحنفية
يضمن النصفموضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٦٤
وإن كاتباها فحرّرها أحدهما موسرًا فعجزت ضمن لشريكه نصف قيمتها
هل يضمن الشريك الموسر الذي أعتق نصيبه من المكاتَبة المشتركة قيمة نصيب شريكه؟
الشريك الموسر الذي أعتق نصيبه من المكاتَبة المشتركة بينه وبين شريكه يضمن لشريكه نصف قيمتها، إن كان موسرًا وعجزت المكاتَبة
يضمن النصفلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الشريك الموسر الذي أعتق نصيبه من المكاتَبة المشتركة بينه وبين شريكه يلزمه قيمة حصة شريكه، إن كان موسرًا، وعتق كله بعد أداء ما كوتب عليه ودفع ما يقابل حصة الآخر
يلزمه القيمةموضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٦٤
وإن كاتباها فحرّرها أحدهما موسرًا فعجزت ضمن لشريكه نصف قيمتها
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ١٥٤
فَإِذَا أَدَّى مَا كُوتِبَ عَلَيهِ وَدَفَعَ للآخَرِ مَا يُقَابِل حِصَّتَهُ عَتَقَ كُلُّهُ إنْ كَانَ مَنْ كَاتَبَهُ مُوسِرًا وَعَلَيهِ قِيمَةَ حِصَّةِ شَرِيكِهِ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.