فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فداء المدبر وأم الولد الجانيين

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

بماذا يفدي السيد مدبَّره أو أم ولده إذا جنى؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب على السيد في جناية مدبَّره أو أم ولده يضمن الأقل من القيمة ومن الأرش

الأقل منهما
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الواجب على السيد في جناية مدبَّره أو أم ولده يفديها بالأقل من الأرش أو القيمة، في أم الولد، وتقدر قيمتها يوم الفداء معيبة بعيب الاستيلاد

الأقل منهما

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الأقل منهما

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٦١

جنى مدبّرٌ أو أمّ ولدٍ ضمن السّيّد الأقلّ من القيمة ومن الأرش

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

الأقل منهما

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ١٥٨

وَكُلَّمَا جَنَتْ أُمَّ وَلَدٍ فَدَاهَا سَيِّدُهَا بِالأَقَل مِنْ أَرْشٍ أو قِيمَتِهَا يومَ فِدَاءٍ مَعِيبَةً بِعَيبِ الاسْتِيلَادِ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.