الحنفية
الأقلموضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٥٧
فإن أعتقه غير عالمٍ بالجناية ضمن الأقلّ من قيمته ومن الأرش
ما الذي يلزم السيد إذا أعتق عبده الجاني؟
إذا أعتق السيد عبده الجاني فالذي يلزمه الأقل من قيمته ومن الأرش، إذا أعتقه غير عالم بالجناية
الأقللم تذكره المصادر
إذا أعتق السيد عبده الجاني فالذي يلزمه يفديه بالأقل
الأقلإذا أعتق السيد عبده الجاني فالذي يلزمه الأقل من الأرش أو قيمته، ولو أعتقه بعد علمه بالجناية
الأقلموضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٥٧
فإن أعتقه غير عالمٍ بالجناية ضمن الأقلّ من قيمته ومن الأرش
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٢٨٦
ولو أعتقه أو باعه وصححناهما أو قتله فداه بالأقل
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٤٣٩
ثُمَّ إنْ كَانَتْ بِأَمْرِهِ أَوْ إذْنِهِ. وَيَتَّجِهُ: وَالْقِنُّ أَعْجَمِيٌّ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ لَا يَعْلَمُ تَحْرِيمَ الْجِنَايَةِ كَمَا قَالُوهُ فِي الرَّهْنِ. فَدَاهُ السَّيِّدُ بِأَرْشِهَا كُلِّهِ وَإِلَّا وَلَوْ أَعْتَقَهُ وَلَوْ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْجِنَايَةِ فَبِالأَقَلِّ مِنْ الأَرْشِ أَوْ قِيمَتِهِ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.