فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عتق العبد الجاني

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

ما الذي يلزم السيد إذا أعتق عبده الجاني؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إذا أعتق السيد عبده الجاني فالذي يلزمه الأقل من قيمته ومن الأرش، إذا أعتقه غير عالم بالجناية

الأقل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

إذا أعتق السيد عبده الجاني فالذي يلزمه يفديه بالأقل

الأقل
الحنابلة

إذا أعتق السيد عبده الجاني فالذي يلزمه الأقل من الأرش أو قيمته، ولو أعتقه بعد علمه بالجناية

الأقل

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الأقل

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٥٧

فإن أعتقه غير عالمٍ بالجناية ضمن الأقلّ من قيمته ومن الأرش

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

الأقل

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٢٨٦

ولو أعتقه أو باعه وصححناهما أو قتله فداه بالأقل

الحنابلة

الأقل

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٤٣٩

ثُمَّ إنْ كَانَتْ بِأَمْرِهِ أَوْ إذْنِهِ. وَيَتَّجِهُ: وَالْقِنُّ أَعْجَمِيٌّ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ لَا يَعْلَمُ تَحْرِيمَ الْجِنَايَةِ كَمَا قَالُوهُ فِي الرَّهْنِ. فَدَاهُ السَّيِّدُ بِأَرْشِهَا كُلِّهِ وَإِلَّا وَلَوْ أَعْتَقَهُ وَلَوْ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْجِنَايَةِ فَبِالأَقَلِّ مِنْ الأَرْشِ أَوْ قِيمَتِهِ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.