فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مصير مال من لا وارث له

في ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

ما مصير مال الميت إذا لم يكن له وارث؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

مال الميت الذي لا وارث له يكون إرثه له، إن لم يكن له وارث

له
المالكية

مال الميت الذي لا وارث له يكون فيئًا، إن لم يكن معه وارث ولم يدخل على التجهيز

فيء
الشافعية

مال الميت الذي لا وارث له يصرف لبيت المال إرثًا، إذا لم يكن وارث بالأسباب الثلاثة

بيت المال
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

له

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٦٨

وإرثه له إن لم يكن له وارثٌ

المالكية

فيء

موضعها في«مختصر خليل» ص ٩٠

وَإِنْ مَاتَ عِنْدَنَا فَمَالُهُ فَيْءٌ إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ وَارِثٌ وَلَمْ يَدْخُلْ عَلَى التَّجْهِيزِ

الشافعية

بيت المال

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٨٠

والرابع: الإسلام فتصرف التركة لبيت المال إرثا إذا لم يكن وارث بالأسباب الثلاثة

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.