فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إثبات الشفعة عند الإنكار

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

بم تثبت الشفعة للشفيع إذا أنكر المشتري دعواه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الشفعة عند إنكار المشتري دعوى الشفيع يقضى بها للشفيع، إن نكل المشتري أو أقام الشفيع البينة

يقضى بها
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الشفعة عند إنكار المشتري دعوى الشفيع تثبت للشفيع، إن نكل المشتري أو قامت للشفيع بينة

تثبت

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يقضى بها

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٨٥

فإن أقرّ به أو نكل أو برهن الشّفيع قضى بها

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

تثبت

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٧٩٤

وَإن ادَّعَى شَفِيعٌ شِرَاءَهُ بِأَلف فَقَال: بَل اتَّهبْتُهُ أَوْ وَرِثتُهُ حَلَفَ فَإِنْ نَكَلَ أَوْ قَامَتْ لِشَفِيعٍ بَينَة أَوْ أَنْكَرَ وَأقَر بَائِعٌ ثَبَتَتْ ويَبقَى الثمَنُ حَتَّى فِي الأَخِيرَةِ إنْ أَقرَّ بَائِع بِقَبْضِهِ فِي ذِمَّةِ شَفِيعٍ حَتَّى يَدعِيَهُ مُشتَرٍ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.