الحنفية
يقضى بهاموضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٨٥
فإن أقرّ به أو نكل أو برهن الشّفيع قضى بها
بم تثبت الشفعة للشفيع إذا أنكر المشتري دعواه؟
الشفعة عند إنكار المشتري دعوى الشفيع يقضى بها للشفيع، إن نكل المشتري أو أقام الشفيع البينة
يقضى بهالم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الشفعة عند إنكار المشتري دعوى الشفيع تثبت للشفيع، إن نكل المشتري أو قامت للشفيع بينة
تثبتموضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٨٥
فإن أقرّ به أو نكل أو برهن الشّفيع قضى بها
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ص ٧٩٤
وَإن ادَّعَى شَفِيعٌ شِرَاءَهُ بِأَلف فَقَال: بَل اتَّهبْتُهُ أَوْ وَرِثتُهُ حَلَفَ فَإِنْ نَكَلَ أَوْ قَامَتْ لِشَفِيعٍ بَينَة أَوْ أَنْكَرَ وَأقَر بَائِعٌ ثَبَتَتْ ويَبقَى الثمَنُ حَتَّى فِي الأَخِيرَةِ إنْ أَقرَّ بَائِع بِقَبْضِهِ فِي ذِمَّةِ شَفِيعٍ حَتَّى يَدعِيَهُ مُشتَرٍ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.