فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الأعيان الغائبة بالصفة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح بيع العين الغائبة بالوصف؟

بعبارة أبسطهل يصحّ بيع شيء غائب بوصفه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

بيع العين الغائبة بالصفة صحيح

يصح
المالكية

بيع العين الغائبة بالصفة صحيح

يصح
الشافعية

بيع العين الغائبة بالصفة فيه قولان، الجديد منهما أنه صحيح

قولان: الجديد الصحة
الحنابلة

بيع العين الغائبة بالصفة صحيح

يصح

نص المسألة

واختلفوا في بيع الأعيان الغائبة بالصفة واختلفوا في بيع الأعيان الغائبة بالصفة. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يصح البيع. وعن الشافعي قولان، الجديد منهما الصحة.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٣٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يصح

موضعها في«المدونة» ج ٣ ص ٢٥٥

قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ كَانَتْ سِلْعَةٌ قَدْ رَآهَا قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا لَهُ فَاشْتَرَاهَا عَلَى مَا كَانَ يَعْرِفُ مِنْهَا وَهِيَ غَائِبَةٌ عَنْهُ فَوَجَبَ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا فَوَجَدَهَا عَلَى حَالِ مَا كَانَ يَعْرِفُ فَالْبَيْعُ لَازِمٌ سَحْنُونٌ. وَقَالَ بَعْضُ كِبَارِ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَجُلُّهُمْ: لَا يَنْعَقِدُ بَيْعٌ إلَّا عَلَى أَحَدِ أَمْرَيْنِ إمَّا عَلَى صِفَةٍ تُوصَفُ لَهُ أَوْ عَلَى رُؤْيَةٍ قَدْ عَرَفَهَا أَوْ اشْتَرَطَ فِي عُقْدَةِ الْبَيْعِ أَنَّهُ بِالْخِيَارِ إذَا رَأَى السِّلَعَ بِأَعْيَانِهَا فَكُلُّ بَيْعٍ يَنْعَقِدُ فِي سِلَعٍ بِأَعْيَانِهَا عَلَى غَيْرِ مَا وَصَفْنَا فَالْبَيْعُ مُنْتَقَضٌ لَا يَجُوزُ.

الشافعية

قولان: الجديد الصحة

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٣ ص ٣٧٠

إِحْدَاهَا: فِي بَيْعِ الْأَعْيَانِ الْغَائِبَةِ وَالْحَاضِرَةِ الَّتِي لَمْ تُرَ، قَوْلَانِ. قَالَ فِي الْقَدِيمِ وَ «الْإِمْلَاءِ» : وَالصَّرْفُ مِنَ الْجَدِيدِ يَصِحُّ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -، وَقَالَ بِتَصْحِيحِهِ طَائِفَةٌ مِنْ أَئِمَّتِنَا، وَأَفْتَوْا بِهِ، مِنْهُمُ، الْبَغَوِيُّ، والرُّويَانِيُّ.

الحنابلة

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.