فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ثمن أخذ الشفعة عند الاختلاف

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

بأي ثمن يأخذ الشفيع الشقص إذا اختلف في الثمن مع المشتري؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ثمن أخذ الشفيع الشقص عند الاختلاف مع المشتري يأخذه بما قال المشتري، إذا قبض المشتري

بقول المشتري
المالكية

ثمن أخذ الشفيع الشقص عند الاختلاف مع المشتري فيه قولان: بما ادعى أو بما أدى، إذا نكل المشتري

قولان
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بقول المشتري

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٨٦

وإن قبض أخذها بما قال المشتري

المالكية

قولان

موضعها في«مختصر خليل» ص ١٩٥

وَإِنْ نَكَلَ مُشْتَرٍ فَفِي الْأَخْذِ بِمَا ادَّعَى أو أدى قولان

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.