الحنفية
بالقيمةموضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٨٦
وإن اشترى دارًا بعرضٍ أو عقارٍ أخذها الشّفيع بقيمته
بأي شيء يأخذ الشفيع المشفوع إذا كان الثمن عرضًا أو غير نقد؟
الذي يأخذ به الشفيع المشفوع فيه إذا كان ثمنه عرضًا أو مثليًا يأخذه بقيمته، إذا اشترى دارًا بعرض أو عقار
بالقيمةالذي يأخذ به الشفيع المشفوع فيه إذا كان ثمنه عرضًا أو مثليًا يأخذه بما خرج من يده أو قيمته، في بيع عرض بعرض
ما خرج أو القيمةالذي يأخذ به الشفيع المشفوع فيه إذا كان ثمنه عرضًا أو مثليًا يأخذه بمثله، إذا اشترى بمثلي
بالمثللم تذكره المصادر
موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٨٦
وإن اشترى دارًا بعرضٍ أو عقارٍ أخذها الشّفيع بقيمته
موضعها في«مختصر خليل» ص ١٩٢
وَفِي عَرْضٍ بِعَرْضٍ بِمَا خَرَجَ مِنْ يَدِهِ أو قيمته
موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٥٢
إن اشترى بمثلي أخذه الشفيع بمثله
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.