فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ثمن أخذ الشفيع عند الشراء بعرض

في ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

بأي شيء يأخذ الشفيع المشفوع إذا كان الثمن عرضًا أو غير نقد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الذي يأخذ به الشفيع المشفوع فيه إذا كان ثمنه عرضًا أو مثليًا يأخذه بقيمته، إذا اشترى دارًا بعرض أو عقار

بالقيمة
المالكية

الذي يأخذ به الشفيع المشفوع فيه إذا كان ثمنه عرضًا أو مثليًا يأخذه بما خرج من يده أو قيمته، في بيع عرض بعرض

ما خرج أو القيمة
الشافعية

الذي يأخذ به الشفيع المشفوع فيه إذا كان ثمنه عرضًا أو مثليًا يأخذه بمثله، إذا اشترى بمثلي

بالمثل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بالقيمة

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٨٦

وإن اشترى دارًا بعرضٍ أو عقارٍ أخذها الشّفيع بقيمته

المالكية

ما خرج أو القيمة

موضعها في«مختصر خليل» ص ١٩٢

وَفِي عَرْضٍ بِعَرْضٍ بِمَا خَرَجَ مِنْ يَدِهِ أو قيمته

الشافعية

بالمثل

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٥٢

إن اشترى بمثلي أخذه الشفيع بمثله

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.