فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الرجوع بالثمن عند الاستحقاق

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

بماذا يرجع من استُحقّ المبيع الذي في يده؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من استُحقّ منه المبيع بعد أخذه يرجع بالثمن فقط، إذا فعل الشفيع ذلك ثم استحقت العين

بالثمن فقط
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

من استُحقّ منه المبيع بعد أخذه يرجع على بائعه بالثمن، إذا أُخذ منه المبيع بحجة مطلقة

بالثمن
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بالثمن فقط

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٨٧

وإن فعلهما الشّفيع فاستحقّت رجع بالثّمن فقط

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

بالثمن

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٣٥٥

ولو اشترى شيئا فأخذ منه بحجة مطلقة رجع على بائعه بالثمن

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.