فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

محل الشفعة في العقار

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما العقار الذي تجب فيه الشفعة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تجب الشفعة في عقار ملك بعوض هو مال

عوض مالي
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

تجب الشفعة في مشاع من عقار ينقسم إجبارا، لا شفعة لجار في مقسوم محدود

مشاع قابل للقسمة

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

عوض مالي

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٨٨

إنّما تجب الشّفعة في عقارٍ ملّك بعوضٍ هو مالٌ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

مشاع قابل للقسمة

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٧٨٦

الثَّانِي: كَوْنُهُ مُشَاعًا مِنْ عَقَارٍ يَنْقَسمُ إجْبَارًا فَلَا شُفْعَةَ لِجَارٍ فِي مَقْسُومٍ مَحْدُودٍ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.