فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حركة الذبيحة وخروج الدم

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل تحل الشاة المذبوحة إذا تحركت أو خرج منها الدم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الشاة المذبوحة إذا تحركت أو خرج منها الدم تحل

تحل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الشاة المذبوحة إذا تحركت أو خرج منها الدم لا بأس بها، ولو كانت حركتها ضعيفة بيد أو رجل أو ذنب أو طرف عين

لا بأس

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تحل

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٠١

ولو ذبح شاةً فتحرّكت، أو خرج الدّم حلّ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا بأس

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٥١٤

وَلَوْ مَعَ عَدَمِ تَحَرُّكِهِ بِيَدٍ أَوْ رِجْلٍ أَوْ طَرْفِ عَينٍ أَوْ مَصْعِ ذَنَبٍ وَالاحْتِيَاطُ ذَلِكَ وَسُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ شَاةٍ مَرِيَضةٍ ذُبِحَتْ فَلَمْ يَعْلَمْ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا طَرَفَتْ بِعَينِهِا أَوْ تَحَرَّكَتْ يَدُهَا أَوْ رِجْلُهَا أَوْ ذَنَبُهَا بِضَعْفٍ فَنَهَرَ الدَّمَ فَقَال: لَا بَأْسَ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.