فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع العصير لمن يتخذه خمرًا

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يجوز بيع العصير لمن يتخذه خمرًا؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

بيع العصير لمن يتخذه خمرًا جائز

جائز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

بيع العصير لمن يتخذه خمرًا لا يصح، إن علم قصد الحرام ولو بقرائن، ولو كان المشتري ذميًا

لا يصح

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦١٢

وجاز بيع العصير من خمّارٍ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا يصح

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٥١٢

وَلَا يَصِحُّ بَيعُ مَا قُصِدَ بِهِ الحَرَامُ إنْ عَلِمَ وَلَو بِقَرَائِنَ، كَعِنَبٍ أَو عَصِيرٍ لِمُتَّخِذِهِ خَمرًا وَلَوْ لِذِمِّي

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.