فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رهن بدل العبد الجاني المقتصّ منه

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما الحكم فيما يُجعل رهنًا مكان العبد المرهون إذا فات بالقصاص أو الإتلاف؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ما يجب في العبد المرهون إذا فات تؤخذ قيمة العبد وتُجعل رهنًا مكانه، ولو كان الدين مؤجلًا

قيمته رهن
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

ما يجب في العبد المرهون إذا فات عليه قيمة المقتص منه تُجعل رهنًا مكانه، إذا اقتص السيد بغير إذن المرتهن ولا إعطائه ما يكون رهنًا

قيمته رهن

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قيمته رهن

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٣٠

ولو مؤجّلًا أخذ منه قيمة العبد وجعلت رهنًا مكانه

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

قيمته رهن

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٦١١

وَإِنْ كَانَ الْمَجْنِيُّ عَلَيهِ رَهْنًا عِنْدَ آخَرَ وَاقْتَصَّ السَّيِّدُ فَعَلَيهِ قِيمَةُ مُقْتَصٍّ مِنْهُ رَهْنًا،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.