الحنفية
قيمته رهنموضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٣٠
ولو مؤجّلًا أخذ منه قيمة العبد وجعلت رهنًا مكانه
ما الحكم فيما يُجعل رهنًا مكان العبد المرهون إذا فات بالقصاص أو الإتلاف؟
ما يجب في العبد المرهون إذا فات تؤخذ قيمة العبد وتُجعل رهنًا مكانه، ولو كان الدين مؤجلًا
قيمته رهنلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
ما يجب في العبد المرهون إذا فات عليه قيمة المقتص منه تُجعل رهنًا مكانه، إذا اقتص السيد بغير إذن المرتهن ولا إعطائه ما يكون رهنًا
قيمته رهنموضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٣٠
ولو مؤجّلًا أخذ منه قيمة العبد وجعلت رهنًا مكانه
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ص ٦١١
وَإِنْ كَانَ الْمَجْنِيُّ عَلَيهِ رَهْنًا عِنْدَ آخَرَ وَاقْتَصَّ السَّيِّدُ فَعَلَيهِ قِيمَةُ مُقْتَصٍّ مِنْهُ رَهْنًا،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.