فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إتلاف الأجنبي للمرهون

في ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

ما حكم ما لو أتلف أجنبي العين المرهونة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إذا أتلف أجنبي العين المرهونة فإن المرتهن يضمّنه قيمتها، وتكون القيمة رهنًا عند المرتهن

تضمين بالقيمة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

إذا أتلف أجنبي العين المرهونة فإن يثبت الخيار، على المذهب

تخيير
الحنابلة

إذا أتلف أجنبي العين المرهونة فإن الأجنبي يضمنه بقيمته

تضمين بالقيمة

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تضمين بالقيمة

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٣٠

وإن أتلفه أجنبيٌّ فالمرتهن يضمّنه قيمته ويكون رهنًا عنده

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

تخيير

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٢١٨

وإن أتلفه أجنبي تخيرت على المذهب

الحنابلة

تضمين بالقيمة

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٤٤٦

وَيَضْمَنُهُ أَجْنَبِيٌّ بِقِيمَتِهِ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.