فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تخمر العصير المرهون

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يبطل رهن العصير إذا تخمر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الرهن إذا تخمر العصير المرهون يبقى رهنًا بعد تخلله، إذا تخلل وكان يساوي عشرة فهو رهن بعشرة

لا يبطل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الرهن إذا تخمر العصير المرهون لا يبطل الرهن، ولو كان التخمر قبل القبض

لا يبطل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يبطل

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٣٢

رهن عصيرًا قيمته عشرةٌ بعشرةٍ فتخمّر ثمّ تخلّل، وهو يساوي عشرةً فهو رهنٌ بعشرةٍ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يبطل

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١١٥

ولو مات العاقد قبل القبض أو جن أو تخمر العصير أو أبق العبد لم يبطل الرهن في الأصح

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.