الحنفية
لا يبطلموضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٣٢
رهن عصيرًا قيمته عشرةٌ بعشرةٍ فتخمّر ثمّ تخلّل، وهو يساوي عشرةً فهو رهنٌ بعشرةٍ
هل يبطل رهن العصير إذا تخمر؟
الرهن إذا تخمر العصير المرهون يبقى رهنًا بعد تخلله، إذا تخلل وكان يساوي عشرة فهو رهن بعشرة
لا يبطللم تذكره المصادر
الرهن إذا تخمر العصير المرهون لا يبطل الرهن، ولو كان التخمر قبل القبض
لا يبطللم تذكره المصادر
موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٣٢
رهن عصيرًا قيمته عشرةٌ بعشرةٍ فتخمّر ثمّ تخلّل، وهو يساوي عشرةً فهو رهنٌ بعشرةٍ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١١٥
ولو مات العاقد قبل القبض أو جن أو تخمر العصير أو أبق العبد لم يبطل الرهن في الأصح
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.