فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إرث القصاص على المورِّث

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يسقط القصاص إذا ورثه من وجب عليه أو ورث بعضه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القصاص إذا ورثه من وجب عليه أو ورث بعضه يسقط، إذا ورث قصاصًا على أبيه

يسقط
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

القصاص إذا ورثه من وجب عليه أو ورث بعضه يسقط عن القاتل الأول، لأنه ورث بعض دم نفسه، كأخوين ورثا ثم قتل أحدهما الآخر

يسقط

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يسقط

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٦٣٤

وإن ورث قصاصًا على أبيه سقط

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يسقط

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٤١٢

وَمَنْ قُتِلَ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ فَوَرِثَهُ أَخَواهُ ثُمَّ قَتَلَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ سَقَطَ الْقَوَدُ عَنْ الأَوَّلِ؛ لأَنَّهُ وَرِثَ بَعْضَ دَمِ نَفْسِهِ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.